[5440] 11 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5441] 12 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟
فقال: في ربع دينار قال قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ - قال فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5442] 13 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة اخرى سجنته وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال: إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال:
ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من سارق بعد يده ورجله (3).