السرقة [٥٤٣٠] ١ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مؤمن إلا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله (إلا اللمم) وسألته عن قول الله عز وجل ﴿الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم﴾ (1) قال: الفواحش الزنى والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5431] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا يجزن في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (3).
[5432] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل