[5225] 4 - الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5226] 5 - عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
راجع في هذا المجال وسائل الشيعة: 20 / 228، ومستدرك الوسائل:
14 / 287، وجامع أحاديث الشيعة: 20 / 297.
الستر الواجب في الصلاة على النساء [5227] 1 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟
فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[5228] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):