أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات (1).
[2553] 5 - الكليني، عن علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرشوش، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلي على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على انسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود (2).
[2554] 6 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن ابن دبيس الكوفي، عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا؟
قال: قلت: أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شيء حدا قال: نعم قلت: وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا؟
قال قال ان الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وان الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد (3).