فقال: الطلاق بيد الغلام، قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال: الطلاق بيد المولى وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد فقال: بيعها طلاقها (1).
[2710] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[2711] 9 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن الأحول، عن بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن (3).
[2712] 10 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كتب في وصيته لنجله الحسن (عليه السلام):... لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا (4).
الروايات في هذا المجال كثيرة جدا فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتب الأخبار والحمد لله رب الأحرار.