له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وإنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: نعم ولكن يخرج منها الشيء الدرهم (1).
الرواية موثقة سندا.
[2686] 4 - قال الصدوق: وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[2687] 5 - الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن العلاء، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون ردهما وله حرفة يقوت بها عياله (3).
[2688] 6 - قال المفيد: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الذين تراهم لك أصدقاء إذا بلوتهم وجدتهم على طبقات شتى فمنهم كالأسد في عظم الأكل وشدة الصولة ومنهم كالذئب في المضرة ومنهم كالكلب في البصبصة ومنهم كالثعلب في الروغان والسرقة صورهم مختلفة والحرفة واحدة ما تصنع غدا إذا تركت فردا وحيدا لا أهل لك ولا ولد إلا الله رب العالمين (4).