هذا الامر يصير إلى من يلوى له الحنك، فإذا كانت من الله فيه المشية خرج فيقول الناس ما هذا الذي كان، ويضع الله له يده على رأس رعيته))] * 945 - المصادر:
*: بصائر الدرجات: ص 184 ب 4 ح 39 - حدثنا محمد بن أحمد، عن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: - *: الارشاد: ص 275 - كما في بصائر الدرجات بتفاوت يسير، مرسلا عن عبد الاعلى بن أعين: - *: البحار: ج 26 ص 209 - 210 ب 16 ح 18 - عن بصائر الدرجات، وأشار إلى مثله عن الارشاد * * * [946 - (يسأل عن الحلال والحرام قال: ثم أقبل علي فقال: ثلاثة من الحجة لم تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الامر: أن يكون أولى الناس بمن كان قبله، ويكون عنده السلاح، ويكون صاحب الوصية الظاهرة، التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟
فيقولون: إلى فلان بن فلان)] * 946 - المصادر:
*: الكافي: ج 1 ص 284 ح 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن هارون بن حمزة، عن عبد الاعلى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتوثب على هذا الامر، المدعي له، ما الحجة عليه؟ قال: - *: الخصال: ج 1 ص 117 ب 3 ح 99 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثني هارون بن حمزة الغنوي، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق؟ قال: - كما في الكافي بتفاوت يسير، من قوله (ثلاثة من الحجة) إلى آخره.