(1) - قوله: (لا يقاد مسلم بذمي في القتل) والقود، قتل النفس بالنفس، الجوهري، القود القصاص وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلة به وفي الحديث من قتل عمدا فهو قود، القود، القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. " لسان العرب " 214 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله و (في تهذيب والفقيه) (قطع أنفه وقطع اذنيه ثم قتله) فقال:
إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه. 1 215 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال، سمعت أبا جعفر (ع) يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم (1) شئ. 2 (1) - قوله: فليس عليهم: لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.
216 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل