- عنه (صلى الله عليه وآله): من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله): من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية، ويؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام (4).
- الإمام علي (عليه السلام): لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفئ أمر الله عز وجل، فإن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقوقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية (5).
راجع: كتاب " أهل البيت في الكتاب والسنة " / ص 103 / الفصل الثالث: التحذير من عدم معرفتهم.
ب: شرب المسكر - رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من أحد يشربها [أي الخمر] فيقبل الله له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شئ إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات