العقل والجهل في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - الصفحة ٢٦٤
شانئك " فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله (1).
6 / محق الاسلام لعادات الجاهلية - رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير، وأمور الجاهلية، والأوثان (2).
- عنه (صلى الله عليه وآله): أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه (3).
- عنه (صلى الله عليه وآله) - من خطبته في عرفة -: ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع (4)، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه

(١) الكافي: ٧ / ٤٤٩ / ٢ عن الحلبي وص ٤٥٠ / ٣، تهذيب الأحكام: ٨ / ٢٧٨ / ١٠١١ كلاهما عن سماعة و ح ١٠١٠، الفقيه: ٣ / ٣٦٣ / ٤٢٨٨ كلاهما عن الحلبي.
(٢) الكافي: ٦ / ٣٩٦ / ١ عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، الأمالي للصدوق: ٥٠٢ / ٦٨٨ عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله)، روضة الواعظين: ٥٠٩، مسند ابن حنبل:
٨ / ٣٠٧ / ٢٢٣٧٠، المعجم الكبير: ٨ / ١٩٧ / ٧٨٠٣ كلاهما عن أبي أمامة نحوه، شعب الإيمان:
٥ / ٢٤٣ / ٦٥٢٩ عن أنس.
(٣) صحيح البخاري: ٦ / ٢٥٢٣ / ٦٤٨٨، السنن الكبرى: ٨ / ٥١ / ١٥٩٠٢ كلاهما عن ابن عباس، عوالي اللآلي: ١ / ١٧٦ / ٢١٦.
(٤) قال الشريف الرضي (رحمه الله) في المجازات النبوية: ١٣٥ / 102 بعد نقله لهذا الحديث: هذا القول مجاز، والمراد به إذلال أمر الجاهلية، وحط أعلامها ونقض أحكامها، كما يستذل الشئ الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة، فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع ولا قائم إلا صرع.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست