اختلط سهمهم بسهم الله، يتذرعون بخدعة مفادها " إن الله غني "، فيستوفون سهمهم كاملا غير منقوص، ويعوضون نقص أسهمهم من سهم الله، ولا يعوضون بأي حال من الأحوال سهم الله من سهم الأصنام.
ربما كانت الزيادة والنقصان في المحصول تقع أحيانا نتيجة لأساليب التحايل التي سبقت الإشارة إليها، وهي أن الماء كان إذا انساب عند السقي من الأرض التي زرع فيها سهم الله إلى الأرض التي فيها سهم الأصنام لم يكونوا يحولون دونه، وإذا حصل العكس كانوا يمنعونه.
هذه السنة البالية كانت سائدة أيضا في المشاركة في الماشية وتقسيمها، وهو ما أشير إليه في الفصل السابق.
راجع: تفسير مجمع البيان: 4 / 571، تفسير القمي: 1 / 217، تفسير الطبري: 5 / الجزء 8 / 40، تفسير الدر المنثور: 3 / 362، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: 6 / 193.
ز: الطواف عريا - الإمام الصادق (عليه السلام): كانت العرب في الجاهلية على فرقتين: الحل والحمس، فكانت الحمس قريشا، وكانت الحل سائر العرب، فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس، ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا.
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرميا لعياض بن حمار المجاشعي، وكان عياض رجلا عظيم الخطر، وكان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية، فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لطهرها فلبسها وطاف بالبيت، ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه. فلما أن ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقبلها وقال: يا عياض، لو أسلمت لقبلت هديتك، إن الله عز وجل أبى لي زبد (1) المشركين. ثم