وذكره الزيلعي في نصب الراية 1: 297.
هذه الأحاديث أخذها الأعلام أئمة الفقه والفتيا وذهبوا إلى أن الفخذ عورة وهو رأي أكثر العلماء كما قال النووي (1) والجمهور كما قاله القسطلاني والشوكاني (2) قال ابن رشد في بداية المجتهد 1: 111: ذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة من الرجل ما بين السرة إلى الركبة وكذلك قال أبو حنيفة. وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرجل، وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جرهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. والثاني: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. ثم ذكر قول البخاري المذكور.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري 1: 389: قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصح أقواله، والشافعي وأحمد في أصح روايتيه، وأبو يوسف ومحمد: الفخذ عورة. وذهب ابن أبي ذئب وداود وأحمد في إحدى روايتيه والاصطخري من الشافعية وابن حزم إلى أنه ليس بعورة.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة 1: 142: أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقا عند أمن الفتنة.
وفيه: قال المالكية والشافعية: إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرته وركبته وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه إلا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ، وإلا منع خلافا للشافعية فإنهم قالوا:
يحرم النظر إلى ذلك مطلقا.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2: 49 بعد ذكر حديث علي أمير المؤمنين المذكور مرفوعا والحديث يدل على أن الفخذ عورة وقد ذهب إلى ذاك العترة والشافعي وأبو خنيفة، قال النووي، ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة وعن أحمد ومالك في رواية: العورة القبل والدبر فقط " إلى أن قال: " والحق أن الفخذ من