والبزار كما في نيل الأوطار 2: 48.
3 - عن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي وقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة.
أخرجه البخاري في صحيحه كما سمعت تعليقا، ورواه مالك في الموطأ وأبو داود وأحمد والترمذي وقال: حسن. وذكره القسطلاني في إرشاد الساري عن مالك والترمذي فقال: وصححه ابن حبان، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار 2: 50 تصحيح ابن حبان إياه، وأخرجه البيهقي في سننه 2: 228 من طريقين، والحاكم في المستدرك 4: 180 4 - عن ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة. فقال: غط فخذيك، فإن فخذ الرجل من عورته.
أخرجه البخاري تعليقا كما مر، ورواه الترمذي وأحمد في مسنده 1: 275، والبيهقي في سننه 2: 228 فقال: قال الشيخ: وهذه (1) أسانيد صحيحة يحتج بها، و أخرجه الحاكم في المستدرك 4: 181.
5 - أخرج الدارقطني في سننه من طريق عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرو صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة.
وأخرجه أحمد في مسنده 2: 187 ولفظه: فلا ينظرن إلى شئ من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. وذكره الزيلعي في نصب الراية 1: 296 نقلا عن الدارقطني وأبي داود وأحمد والعقيلي فقال: وله طريق آخر عند ابن عدي في الكامل. وأخرجه البيهقي في سننه 2: 229 من أربعة طرق، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 1: 389.
6 - أخرج الدارقطني في سننه ص 85، والبيهقي في سننه 2: 229 من طريق أبي أيوب مرفوعا: ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة.