عليه الصوم وباب (1) وجوب الزكاة على البالغ والعاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب انه لا حد على المجنون من كتاب الحدود وباب ان العاقل إذا قتل مجنونا أو بالعكس فلا قصاص من كتاب القصاص ما يناسب ذلك.
(11) باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية واستحباب تمرين الأطفال قبل ذلك 674 (1) ك 7 ج 1 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سليمان بن (حفص - ظ) المروزي عن الرضا عليه السلام أنه قال في حديث وان الصبى لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ.
675 (2) كا 292 - ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 455 ج 2 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي السرائر 482 - نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة (1) بن حمران قال سئلت ابا جعفر عليه السلام قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام (عليه - كا - السرائر) ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف (به - كا) فقال إذا احتلم أو بلع خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له (2) قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ (3) بها (وتؤخذ لها خ - كا - السرائر) قال إن الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت (زوجت السرائر) ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود