من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترده عليه وفى غير واحد من أحاديث باب (7) عدم حجية القياس مثل رواية هارون ابن خارجة (110) وأحمد بن الفضل (112) وعلي بن سويد (111) وأبى خديجة (120) وابن حنظلة (122) وغيرهم ما يمكن ان يستفاد منه حجية قول الثقة دون غيرها وفى الأحاديث الواردة في عدم ضمان الثقة عند تلف مال الغير في يده من غير تفريط ما يؤيد ذلك وكذا ما ورد في قبول شهادة العادل.
(6) باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 427 (1) فقيه 239 - داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فمتبع وأمر بين غيه فمجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فيما (فما - خ) وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به.
قلت جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها