التامة واخذ لها و (اخذت - السرائر) بها قال والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم - (1) أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
676 (3) كا 292 - ج 2 - محمد بن يحيى عن يب 455 - ج 2 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت (2) وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على (3) تلك الحال قال فقال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ (بها - خ) الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
677 (4) كا 82 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كانت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحكم كتبت عليهم السيئات.
توحيد الصدوق 402 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.
678 (5) الجعفريات 51 - بأسناده عن علي عليه السلام قال يجب الصلاة على الصبى إذا عقل والصوم إذا أطاق والشهادة والحدود إذا احتلم.
679 (6) ك 18 - ج 1 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله (أبى - ظ كما في الخصال) وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره فقال