للصبى ما يدل على ذلك.
وفي رواية أبى البختري من باب حكم اهل البغي إذا انهزم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري وفي رواية العوالي ما يقرب ذلك.
وفي رواية عبد الرحمن من باب تحريم النظر إلى نساء الأجانب قوله عليه السلام لا تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (فيمكن ان يستدل به على أن الحيض علامة للبلوغ).
وفي رواية يزيد الكناسي من باب ثبوت الولاية للأب على الصبى والصبية من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها ما لها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت فالغلام يجرى في ذلك مجرى الجارية فقال عليه السلام يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو تنبت في عانته قبل ذلك الخ.
وفي رواية ابن حازم من باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع ان يكون اللبن من الولادة قوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد الاحتلام وفي رواية ابن بزيع من باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ما يمكن ان يستفاد منها ان حد بلوغ المرأة تسع سنين.
وفي كثير من أحاديث باب كيفية الانفاق على اليتيم وعدم جواز دفع الوصي ماله اليه قبل البلوغ من كتاب الوصية ما يظهر منه علامة البلوغ.
وفي بعض أحاديث باب انه لا حد على المجنون والصبى وإشاراته وباب ان غير البالغ إذ زنى بالبالغة فعليه التعزير ما يناسب الباب