وجاز له كل شئ الا ان يكون سفيها أو ضعيفها أو ضعيفا الخصال 89 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه وجاز له كل شئ من ماله.
683 (10) ئل 674 - ج 2 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأؤنس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال قلت فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ قال إذا بلغ ثلث عشرة سنة جاز أمره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت وما السفيه والضعيف قال السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
684 (11) يب 244 - ج 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك أن أتى لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
685 (12) يب 94 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك في كم تجرى الاحكام على الصبيان قال في ثلث عشرة سنة وأربع عشرة سنة قلت فان لم يحتلم فيها قال وإن لم يحتلم.
686 (13) كا 253 ج 2 - حميد بن زياد عن يب 385 - ج 2 - الحسن (بن سماعة - يب) عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان