ان قال) فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وفي رواية الجعفريات قوله عليه لاسلام لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرقوا عند الشبهة (إلى غير ذلك) مما يدل على الاحتياط في الفروج وغيرها من الأمور المهمة.
وفي رواية عبد الرحمن من باب حكم من تزوج بامرأة في عدتها قوله عليه السلام وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر (اعذر - خ) (إلى أن قال) احدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط وفى رواية بشر بن سلمة من باب حكم ما إذا ارتضع الجدي من لبن خنزيرة من أبواب الأطعمة المحرمة قول عليه السلام هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
وفى أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب تحريم الحكم بغير ما انزل الله من أبواب صفات القاضي ما يمكن ان يستفاد منه عدم معذورية الجاهل.
وفي رواية ميسرة من باب ميراث الخنثى قوله عليه السلام (لمن تزوج بالخنثى المشكل) لانت أجرأ من خاصي الأسد وفي رواية ابن قيس قوله عليه السلام لانت أجرأ من راكب الأسد (فيظهر منهما ان فاعل هذا العمل قد أوقع نفسه في معرض الهلكة وفي رواية يزيد الكناسي من باب حد من تزوج ذات ذات بعل من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام فان كانت تعلم ان عليها عدة ولا تدرى كم هي قال فقال إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأله حتى تعلم.
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك فان في بعضها ما يظهر منه معذورية الجاهل وفي بعضها عدمها.
وفي رواية هاشم من باب انه هل يثبت الارتداد والكفر بإنكار الولاية من أبواب حد المرتد ما يظهر منه ان الجهل عذر.
وفي كثير من أحاديث أبواب الحدود ما يستفاد منه معذورية الجاهل (أنما