حين يبلغ أشده قلت وما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا.
680 (7) الخصال 89 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال الاحتلام (1) قال قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا.
681 (8) يب 385 - ج 2 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر (محمد - خ) الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (2) أبى وانا حاضر عن قوله الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا اتت عليه ثلث عشرة سنة ونحوها فقال لا إذا اتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذي يشترى الدرهم باضعافه قال وما الضعيف قال الأبله.
682 (9) كا 253 - ج 2 - عدة من أصحابنا عن يب 385 - ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 413 - (الحسن بن علي - فقيه (3)) الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ (الغلام - فقيه خصال) أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة (سنة - فقيه) وجب عليه ما وجب على المحتلمين أحتلم أو لم يحتلم (و - خصال) كتبت (4) عليه السيئات وكتب (5) له الحسنات