عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنة (1) وكتبت عليه السيئة (2) وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها (3) تحيض لتسع سنين.
687 (14) الخصال 45 - ج 2 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال حد بلوغ المرأة تسع سنين.
688 (15 يب 478 - ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
689 (16) يب 385 - ج 2 - علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع (تسع - خ ل) سنين فكذلك.
690 (17) كا 94 - ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال الغلام لا يلقح حتى تفلك ثدياه وتسطع ريح أبطيه.
ويأتي في أحاديث باب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة وباب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها في كتاب الصلاة ما ينسب ذلك، وفي أحاديث باب (1) وجوب الصوم على البالغ العاقل من أبواب من يجب عليه الصوم وباب (1) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة وباب وجوب الحج على الصبى إذا احتلم من أبواب وجوب الحج وباب استحباب الحج