(وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد)، لأنه المفهوم عند الإطلاق.
ويشكل لو كانا في برية، أو بلد غرية قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم، والإشكال يندفع بالتعيين، (ولو عين غيره) أي غير موضع العقد (لزم) ما شرط، وحيث يعين، أو يطلق ويحضره في غير ما عين شرعا لا يجب تسلمه وإن انتفى الضرر، ولو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له، لرجوع الدعوى إلى صحة الكفالة، وفسادها فيقدم قول مدعى الصحة، (وحلف المستحق) وهو المكفول له ولزمه إحضاره، فإن تعذر لم يثبت الحق بحلفه السابق، لأنه (3) لإثبات حق يصحح الكفالة (4)، ويكفي فيه (5) توجه الدعوى
____________________
(1) إذا كانت الكفالة حالة.
(2) من البدل، دون القصاص، والحد، والزوجية كما علمت.
(3) أي الحلف السابق.
(4) دون الحق الأصلي.
(5) أي في الحلف السابق. فالمعنى: أن الحلف إنما يصحح أصل الكفالة، دون الحق المدعى.
وأما نفس الحق فيحتاج إلى إقامة بينة.
(2) من البدل، دون القصاص، والحد، والزوجية كما علمت.
(3) أي الحلف السابق.
(4) دون الحق الأصلي.
(5) أي في الحلف السابق. فالمعنى: أن الحلف إنما يصحح أصل الكفالة، دون الحق المدعى.
وأما نفس الحق فيحتاج إلى إقامة بينة.