الصوم في أقل من ثلاث (1).
وعنه قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا، ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (2) إنما ذلك على الرجال، قال أبو هاشم: فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إ ن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل أبو محمد عليه السلام، فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منها (3) واحد، إذا كان معنى المسألة واحد أجرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والأمر سواء، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما فضلهما (4).
وعنه رضي الله عنه، قال: سمعت أبا محمد عليه السلام يقول: من الذنوب التي لا يغفر، قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق، وينبغي للرجل أن يتفقد من نفسه كل شئ، فأقبل علي أبو محمد عليه السلام، فقال: صدقت يا أبا هاشم ألزم ما حدثتك به نفسك، فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر (5) على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب الذر على المسح (6) الأسود (7).
أقول: يعبر عن هذا القسم من الذنوب بالمحقرات.