وصديقه بشدة، قال: رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له: في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة، قال: قلت له:
ولم ذاك؟
قال: لما كان من هذا الأسود، أبو جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين، قال: قلت له: وكيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟
قال: فقلت: من الكرسوع (1).
قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) * (2) واتفق معي في ذلك قوم.
وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قالوا:
لأن الله لما قال: * (وأيديكم إلى المرافق) * (3) في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت إلى محمد بن علي عليهما السلام قال (4): ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به! أي شئ عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت