أو غيره فهو خارج به، وغير ذلك داخل فيها وأما آية القبلة الآتية فهي معارضه لهذه الآية في أكثر الاحكام وهذه مؤيدة بأصل البراءة فما لم ينضم إليه شئ آخر من إجماع أو نص فالعمل بهذه الآية فيه أقوى.
ففي المسائل الخلافية التي لم يرد فيها نص أو ورد من الجانبين، ولم يكن جانب البطلان أقوى يمكن الاستدلال بتلك الآية فيها ففي الرابع تدل على جواز الصلاة إلى أي جهة شاء ولا يجب القضاء مع تبين الخطاء وإن كان مستدبرا، وقيد ضيق الوقت في السادس غير محتاج إليه، وأما صحة النافلة حضرا إذا كان ماشيا أو راكبا فهي داخلة في الآية، ومؤيدة بالنصوص والتقييد بموضع الاجماع يقلل جدوى الآية بل ينفيها مع أنه - ره - قد استدل بها على موضع الخلاف أيضا، هذا بالنظر إلى الآية، مع قطع النظر عن الاخبار، وستطلع على ما تدل عليه الاخبار من اختصاص هذه الآية بالنافلة وآيات التولية بالفريضة، ونزول هذه الآية في قبلة المتحير أو الخاطي في الاجتهاد.
وفي الكشاف وقيل: معناه فأينما تولوا للدعاء والذكر، ولم يرد الصلاة، وفي المعالم: قال مجاهد والحسن: لما نزلت " وقال ربكم ادعوني أستجب لكم "، قالوا