من كل باب، أو الأبواب على التعاقب، فكل صلاة تمر على كل الأبواب أو يراد بالأبواب مقدماتها التي تتوقف صحة الصلاة عليها من المعارف الضرورية وغيرها.
وقال السيد الداماد قدس سره في حل هذا الخبر وإن هنالك مما أوعى البال، ووسع المجال الآن ذكره وجوها عديدة منها أن الباب استعير ههنا لما يناط به افتتاح صحة الصلاة وكمالها من الوظايف والآداب كما قال في المغرب الأبواب في المزارعة مفاتح الماء جمع باب على الاستعارة، وأصل الحد في اللغة المنع والفصل بين الشيئين، والحد أيضا الحاجز بين الموضعين تسمية بالمصدر، و منها حدود الحرم، ونهايات الجسم، وحدود الشرع أحكامه، لأنها فاصلة بين الحلال والحرام، والفرض والنفل، والمندوب والمكروه، ومانعة من التخطي إلى ما وراءها، وإذ في مالا محيد عن مراعاته من أبواب الصلاة وحدودها من المفروضات والمسنونات، والمصححات والمتممات مقدمات ومقارنات ومنافيات تبلغ من مراتب العدد أربعة آلاف قد أحصاها شيخنا الشهيد قدس الله تعالى لطيفه في رسالتيه، وقال: أحصيت ذلك ابتغاء للعدد المذكور في الخبرين تقريبا، وإن كان المعدود لم يقع في الخلد تحقيقا.
ومنها أن أقل المراتب من المفروض ألف ومن المسنون ألف ويتبع الأول ألف حرام، والأخير ألف مكروه على ما ذكره غير واحد من المحققين أن كل واجب ضده العام حرام، وكل مندوب ضده العام مكروه، فيكمل نصاب العدد.
ومنها أن واجبات الصلوات وأحكامها المبحوث عنها في كتب الفقه تبلغ مبلغ النصاب المذكور فضلا عن مستحباتها.
ومنها أن مسائل أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها في المدونات من الكتب والرسائل تبلغ ذلك المبلغ وتتجاوزه على التضاعف، وجميع العبادات