الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٥
دامت في علتها هذه أبدا في عدتها ترثه ويرثها، وإذا كانت كذلك لم يجز له أبد نكاح أختها.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون عندكم حيضا؟ قيل له لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي حدث (60) عليها في غيره من الاحداث.
باب القول في النفاس وتفسير ما يجب فيه وكم تقعد المرأة النفساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تقعد المرأة النفساء أربعين يوما إلا أن ترى قبل الأربعين طهرا فتطهر إذا رأت الطهر ونقيت من الدم، فإن لم تر قبل الأربعين طهرا أقامت أربعين يوما، ثم تطهرت ولا تقعد أكثر من ذلك، فإن رأت بعد ذلك دما فعلت فيه ما تفعل المستحاضة، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (وقت النفساء أربعون يوما، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي، ويأتيها زوجها).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والنفساء تطهر من النفاس كما تطهر الحايض من حيضها، لان الحيض والنفاس واحد في المعنى لما يأتي فيهما من الدماء، والعرب تدعو الحيض نفاسا.
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال لها مالك أنفست)؟ يريد أحضت؟ وفصحاء

(60) في نسخة: يحدث.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست