السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٥٨
نقله: والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة أن يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة للغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء ويكون للإمام.. (1) إلى آخر ما ذكره عنه. وقال الفاضل ابن إدريس في سرائره: والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف بفتح العين وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل قال الله تعالى " وعنت الوجوه للحي القيوم " (2) أي خضعت وذلت، فإن هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم المقاتلة وغير المقاتلة، وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وكان على المتقبل إخراج ما قبل به من حق الرقبة يأخذه الإمام فيخرج منه الخمس فيقسمه على مستحقه والباقي منه يجعل في بيت مال المسلمين يصرف في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم من سد الثغور وتجهيز الجيوش (3)، وربما أهمل ذلك بعض الأصحاب إنكالا على ما سبق منهم قبل، فالمنفرد للبحث لا بد وأن يتعرض لذلك لئلا يتوهم عموم الحكم في المفتوحة عنوة بل هو الظاهر خصوصا عند غير العالم بالأحكام.
(الثانية):
قوله: وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول ولم نجد له رادا وقد عملوا بمضمونه.
واحتج به على ما تضمن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى (4) وما هذا شأنه فهو حجة بين الأصحاب (5).
أقول: ما ذكره لا غبار عليه، إلا أنه سنورد ما هو أبلع شهرة منه مع أنه رده

(١) المبسوط في فقه الإمامية ج ٢ - ص ٢٨ - كتاب الجهاد فصل في حكم ما يغنم وما لا يغنم مع تفاوت يسير.
(٢) طه: ١١١.
(٣) السرائر ص ١١٠ باب حكم الأرضين الطبعة الحجرية.
(٤) منتهى المطلب - ج ١ كتاب الخمس البحث الرابع في الأنفال ص 553 - المسألة الأولى الطبعة الحجرية.
(5) راجع خراجيته (ره) ص 48.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره) 3
2 فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم 21
3 ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء 22
4 ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها 25
5 الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة 30
6 الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي 33
7 نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها 36
8 الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة 46
9 بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها 57
10 نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها 69
11 بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال 72
12 دلالة الاخبار على الأرض الموت 74
13 في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين 77
14 المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال 78
15 تحقيق الكلام في أرض الشام 93
16 في بيان معنى الخراج 101
17 الاستدلال على حل الخراج بالاخبار 104
18 مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية 109
19 الكلام في جوائز الظالم 112
20 مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة 118
21 فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة 119
22 في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم 124