ونص على منعه جماعة من الحنابلة، وفي الفتاوى السراجية (1): لا يجوز ذلك لاختلاف الجني، وفي القنية: سئل البصري عنه فقال: يجوز بحضرة شاهدين. وفي مسائل ابن حرب عن الحسن وقتادة أنهما كرها ذلك، ثم روى بسند فيه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن نكاح الجن. وعن زيد العمي أنه كان يقول: اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كانت (2).
وذكر ابن عدي في ترجمة نعيم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب عليه السلام عن الطحاوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قدم علينا نعيم بن سالم مصر فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن ولم أعد إلى ذلك (3).
وروى في ترجمة سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحد أبوي بلقيس كان جنيا.
قال الشيخ نجم الدين القمولي: وفي المنع عن التزويج نظر، لأن التكليف يعم الفريقين، قال: وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه تزوج جنية انتهى.
قلت: وقد رأيت أنا رجلا من أهل القرآن والعلم تزوج (4) أربعا من الجن واحدة بعد واحدة، لكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والايلاء منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك، وكل ذلك فيه نظر لا يخفى.
قال شيخ الاسلام شمس الدين الذهبي: رأيت بخط الشيخ فتح الدين اليعمري يقول: وحدثني عنه عثمان المقاتلي قال: سمعت أبا الفتح القشيري يقول: سمعت الشيخ عز الدين عبد السلام يقول وقد سئل عن ابن عربي فقال: شيخ سوء كذاب،