التزموه من موافقة أول فروردينهم لأول الربيع دائما، ووجوب انصراف اللفظ إلى الحقيقة سيما المستعمل منه قبل حدوث المجاز مما أطبق عليه أهل اللسان.
والعلامات المذكورة في الروايتين للنيروز لا يمكن تطبيقها على أول الربيع، فيجب حمله على أول فروردين، لامكان التطبيق.
وخامسا: أن ما ذكره بقوله " ولأنه المعلوم من عادة الشرع وحكمته - الخ - " قياس مع الفارق، فإن انتقال الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل ليس كوصولها إلى نصف النهار وأمثاله المعلومة بالحس والعيان، بل محتاج إلى رصد وحساب لا يتيسر تحقيقه لأكثر مهرة فن الهيئة والحساب فضلا عن غيرهم وكفى بذلك عدم توافق رصدين فيه، فإن اليوم المذكور على ما يقتضيه رصد المتأخرين المبني عليه أكثر التقاويم في زماننا مقدم على ما يقتضيه رصد أبر خس بأيام، وعلى ما يقتضيه رصد بطليموس بأقل منها، ومؤخر عما يقتضيه رصد المحقق الطوسي بقليل، وعما يقتضيه رصد التباني والمغربي بأكثر، فهل يجوز من له أدنى معرفة بعادة الشرع في التكليفات أن تكون لمعرفة النيروز مكلفين بتتبع آراء هؤلاء ثم التمييز بين الحق والباطل منها، أو العمل بمقتضى كل منها مع ظهور التناقض، أو اختيار ما شئنا منها، أو الاتكال على ما اشتهر في زماننا سيما مع علمنا بأنه غير مشهور بل غير مذكور أصلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام؟
ولهذا ما وقع في أحكام الشريعة من أمثاله ككراهة النكاح والسفر في زمان كون القمر في العقرب حمله المحققون على زمان كونه في صورتها المعلوم لأكثر عوام المكلفين لا في برجها المحتاج إلى استخراج تقويمه، فعلى هذا يكون المناسب لعادة الشرع وحكمته التفسير الأول من التفسيرات المذكورة لخلوه عن الكبائس، و غنائه عن الاحتياج إلى الارصاد، وتيسر حسابه على عامة المكلفين.
وسادسا: أن ما ذكره من مناسبة كون الشمس خلقت في الشرطين على ما نقله من صاحب كتاب الأنواء على تقدير حجية المنقول عنه لا يفيد إلا كونها حين الخلقة في أوائل صورة الحمل، فإنهما نجمان قريبان من رأسها يعدان منزلا