الكافي حيث قال: ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال، وروي أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة (1) وهو موافق لما هو المشهور بين العامة في الحرمين زاد الله في شرفهما وغيرهما من بلاد المخالفين، وهذا القول مع ندرته بيننا قد أيد بوجوه:
الأول أن وفاته صلى الله عليه وآله كانت في يوم الاثنين بالاتفاق، وكانت إما لليلتين بقيتا من شهر صفر كما هو المشهور بين الشيعة، أو في الثاني عشر من ربيع الأول كما في الكافي وهو أيضا مشهور بين المخالفين، وعلى كل تقدير يكون لا محالة غرة ربيع الأول في السنة الحادية عشر من هجرته الموافقة لوفاته صلى الله عليه وآله مطابقة ليوم الخميس ويلزم منه بالبرهان الحسابي أن يكون غرة ربيع الأول في سنة المولد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، إذ بين غرتي هذين الربيعين ثلاث وستون سنة قمرية بلا زيادة ولا نقصان لعدم الخلاف في مدة عمره صلى الله عليه وآله ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون منها ذات كبيسة، والباقية خالية عنها، والترديد باعتبار عدم العلم بمبدأ الكبائس، وبعد طرح الأسبوعات التامة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيام، ومن غيرها أربعة أيام، وهذا ظاهر، فيجتمع من بقايا أسبوعات تلك السنين مائتان وخمسة وسبعون أو ستة وسبعون يوما، والباقي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو ثلاثة، فيلزم من ذلك أو تكون غرة ربيع المولد يوما من الأسبوع مقدما على يوم غرة ربيع الوفاة باثنين أو ثلاثة، وكان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء كما ذكرنا وكونه يوم الثلاثاء ساقط بالاتفاق لعدم إمكان مطابقة الثاني عشر ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة، فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر دون السابع عشر، وهو المطلوب.
والثاني أن وفاة العسكري وانتقال الامر إلى صاحب الزمان عليه السلام باتفاق الكليني والمفيد رضي الله عنهما في الكافي والارشاد كان في يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة ستين ومأتين من الهجرة (2). فكانت غرة الشهر المذكور أيضا