والشبهة، وأما مع ذلك فالعذر واضح، وباب التأويل مفتوح، والله أعلم بحقائق الأمور.
ومن ذلك أن ابن إدريس ره في سرائره بعد ذكر فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها قال: وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين من الهجرة طعن عمر بن الخطاب، فينبغي للانسان أن يصوم هذه الأيام، فإن فيها فضلا كثيرا وثوابا جزيلا، وقد تلبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب فيظن أنه اليوم التاسع من ربيع الأول، وهذا خطأ من قائله بإجماع أهل التواريخ والسير، وقد حقق ذلك شيخنا المفيد في كتاب التواريخ وذهب إلى ما نقلناه (انتهى).
ثم إن صاحب كتاب أنيس العابدين على طبق الكفعمي في ذكر أعمال أيام ربيع الأول قال: وتاسعه روى فيه صاحب مسار الشيعة أن من أنفق شيئا غفر له ويستحب فيه إطعام الاخوان وتطيبهم، والتوسعة في النفقة، ولبس الجديد، و الشكر، والعبادة، وهو [يوم] نفي الهموم، وروي أنه ليس فيه صوم. وجمهور الشيعة يزعمون أن فيه قتل عمر بن الخطاب وليس بصحيح، ثم ذكر مضمون السرائر وكتاب التواريخ، ثم قال: وإنما قتل عمر يوم الاثنين لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة نص على ذلك صاحب الغرة، وصاحب المعجم، وصاحب الطبقات، وصاحب كتاب مسار الشيعة، وابن طاووس، بل الاجماع حاصل من الشيعة والسنة على ذلك (انتهى).
وفيه أن اليوم المذكور من ذي الحجة من السنة المذكورة لا يمكن كونه موافقا ليوم الاثنين، بل الضوابط الحسابية على نحو ما مر تدل على أنه غير خارج عن الثلاثاء والأربعاء، فالقول بهما مشتمل على التهافت.
أقول: أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل المدققين ممن كان في عصرنا ره ولقد دقق وأفاد، وأحسن وأجاد، لكن بعض المقدمات المذكورة مبتنية على أقوال بعض العلماء، تبع فيها بعضهم بعضا، أخذا من بعض المؤرخين، فعدها من الاجماعيات، وليس من الاجماع في شئ، فلا يمكن القدح بها في الأخبار المعتبرة