المقنعة: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام مثله.
بيان: (عن الأهلة) أي المذكورة في قوله تعالى (يسألونك عن الأهلة) فاستدل عليه السلام بالآية على أن المدار في الأحكام الشرعية على الرؤية كما قال الشيخ - ره - في التهذيب: المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (1)) فبين الله تعالى أنه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف هذه الأوقات، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات، إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، و منه قيل (استهل الصبي) إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن زعم أن العدد للأيام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة أبطل معنى سمات الأهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه (انتهى).
وأقول: يمكن المناقشة في بعض ما ذكره ره وسنذكرها في محلها إن شاء الله.
6 - التهذيب: في الصحيح عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست علة فيفطر الناس ونفطر معهم؟ ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته، وصم لرؤيته.
بيان: يظهر من كلامه عليه السلام أن المدار على الرؤية، واختلاف الفرض إن