لهلكت، قال لا بأس بهذا. وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم وحمران عنهما عليهما السلام أنه شرك النعم، وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إنه شرك لا يبلغ به الكفر (1) (انتهى) وأقول: ما ورد في الخبر قريب من الوجه الأخير، و يدل على حرمة الاعتقاد بالنجوم والكهانة.
9 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن النضر بن قرواش الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أعرابي فمن أعدى الأول؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا شؤم، ولا صفر، ولا رضاع بعد فصال، ولا تعرب بعد هجرة، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا تم بعد إدراك (2).
ايضاح: قوله صلى الله عليه وآله (لا عدوى) قال في النهاية: فيه: (لا عدوى ولا صفر) العدوي اسم من الأعداء كالدعوى والتقوى من الادعاء والاتقاء، يقال: أعداه