قدم النبي (1) صلى الله عليه [وآله] وأصحابه صبيحة (2) رابعة مهلين بالحج فأمرهم (3) أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عند هم، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟. قال: الحل كله (4). وقد روى هذه الرواية البخاري (5)، عن ابن عباس، ورواها أبو داود (6) والنسائي (7) وأوردها في جامع الأصول (8)، قال (9): وأخرج أبو داود في رواية أخرى، أنه قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم كانوا يقولون: إذا عفا الأثر (10)، وبرأ الدبر، ودخل صفر فقد حلت العمرة
(٦١٦)