ضررها (1).
وما رواه ابن أبي الحديد (2) يبطل هذا الاعتذار، إذ لو كان مراده ذلك لبين عذره ولم يقل: لا أبقاني الله بأرض لست بها، إذ ظاهر أن هذا كلام المقر بالجهل المعترف بالخطأ، وإنما حذفوا التتمة (3) ليتمكنوا من مثل هذا الاعتذار.
الطعن الثالث عشر:
أشياء كثيرة وأحكام غزيرة تحير فيها وهداه غيره إلى الصواب فيها.. وهذا يدل على غاية جهله وعدم استئهاله للإمامة، وسنورد أكثرها في أبواب علم أمير المؤمنين عليه السلام وقضاياه في المجلد التاسع (4)، وبعضها في كتاب القضاء (5)، وكتاب الحدود (6).
ولنورد ها هنا قليلا منها من كتب المخالفين:
فمنها: ما رواه البخاري (7) في صحيحه، عن أنس، قال: كنا عند عمر، فقال: نهانا عن التكلف.
وقال ابن حجر في شرحه (8): ذكر الحميدي، عن ثابت، عن أنس: أن