بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٥٥
الطعن السادس:
إنه منع من المغالاة في صدقات النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين (1)، لشبهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله زوج فاطمة عليها السلام بخمسمائة درهم، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى:
* (.. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (2) على جواز المغالاة، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (3).

(١) جعله في بيت المال جاء بألفاظ شتى وطرق عديدة جدا نذكر جملة منها: الدر المنثور ٢ / ١٣٣، وسيرة عمر لابن الجوزي: ١٢٩، والأذكياء له أيضا: ١٦٢، وجمع الجوامع - كما في ترتيب السيوطي الكنز - ٨ / ٢٩٨، وسنن البيهقي ٧ / ٢٣٣، وتفسير القرطبي ٥ / ٩٩، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٦٧، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي ١ / ٥٨٣ و ٥٨٤، وكشف الخفاء للعجلوني ١ / ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢ / ١١٨، والمستطرف ١ / ٧٠، وغيرها. وأخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات، وابن عبد البر في جامع العلوم، كما في مختصره: ٦٦.
(٢) النساء: ٢٠.
(٣) للقصة صور عديدة بألفاظ مختلفة وأسانيد متظافرة متحدة المعنى، سبق بعضها وسيأتي الآخر، تجدها في: المسند الكبير لأبي يعلى، وسنن سعيد بن منصور، وأمالي المحاملي، وسيرة عمر لابن الجوزي: ١٢٩، وتفسير ابن كثير ١٠ / ٤٦٧ عن أبي يعلى، ومجمع الزوائد للهيثمي ٤ / ٢٨٤، والدر المنثور للسيوطي ٢ / ١٣٣، وجمع الجوامع - كما في ترتيبه الكنز - ٨ / ٢٩٨، الدرر المنتثرة: ٢٤٣ نقلا عن سبعة من الحفاظ، وفتح الغدير للشوكاني ١ / ٤٠٧، وتفسير الكاشف ١ / ٣٥٧، تفسير القرطبي ٥ / ٩٩، تفسير النيسابوري في سورة النساء، وتفسير الخازن ١ / ٣٥٣، والفتوحات الاسلامية ٢ / ٤٧٧، والأربعين للرازي: ٤٦٧، والتمهيد للباقلاني: ١٩٩، وقد جاءت القصة في المصادر كلها مذيلة بقول عمر: كل الناس أفقه من عمر، وفي بعضها زيادة: حتى النساء، وفي بعضها الآخر: حتى المخدرات في البيوت.
قال ابن درويش الحوت في أسنى المطالب: ١٦٦: حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر، قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق.
وقد جاءت مذيلة بقوله: كل أحد أعلم من عمر، في: تفسير الكشاف ١ / ٣٥٧، إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني ٨ / ٥٧، تفسير النسفي - هامش الخازن - ١ / ٣٥٣، كشف الخفاء ١ / ٣٨٣.
كما وقد وردت مع قوله: امرأة أصابت ورجل أخطأ في: الموفقيات للزبير بن بكار، وجامع العلم لابن عبد البر - كما في مختصره: ٦٦ -، سيرة عمر لابن الجوزي: ١٢٩، الأذكياء لابن الجوزي:
١٦٢، وتفسير القرطبي ٥ / ٩٩، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٦٧، والدر المنثور ٢ / ١٣٣، وجمع الجوامع - كما في ترتيب السيوطي - ٨ / ٢٩٨ نقلا عن ابن بكار وابن عبد البر، وحاشية سنن ابن ماجة للسندي ١ / ٥٨٤، وكشف الخفاء للعجلوني ١ / ٢٦٩، ٢٧٠، ٣٨٨، و ٢ / ١١٨.
وجاءت في تفسير الخازن ١ / ٣٥٣ بلفظ عمر: امرأة أصابت وأمير أخطأ.
وأخرجها البيهقي في سننه ٧ / ٢٣٣ عن الشعبي، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شئ ساقه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل.
عرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين! أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟.
قال: بل كتاب الله تعالى: فما ذاك؟.
قالت: نهيت الناس آنفا: أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: * (وآتيتم أحدا هن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) *.
فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر.. مرتين أو ثلاثا. الحديث. وأورده المتقي الهندي في كنز العمال ٨ / ٢٩٧ ٢٩٨.
وجاء في بعض المصادر - ذيله - أنه قال لأصحابه: تسمعوني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء!. كما في تفسير الكاشف ١ / ٣٥٧، وشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٨ / ٥٧، وسبقهم السندي في حاشية السنن لابن ماجة ١ / ٥٨٣، والعجلوني في كشف الخفاء ١ / ٢٦٩، و ٢ / ١١٨، وغيرهم. وانظر خيانة الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ / ٢٥٧.
ومن هذا وغيره يظهر مدى الاستبداد الديني الحاكم والضغط السياسي المتسلط من قبل الخليفة آنذاك، وإلا فلا يعقل عدم التفات المسلمين لمثل هذا الحكم.
وجمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير - كما قاله في المستدرك ٢ / ٢٧٧ - وقال: تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين! عمر بن الخطاب بذلك، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك، وأخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه ٣ / ٢٥٧ بعدة طرق وصححها، غير أنه لم يذكر الحديث بتمامه.
وذكره السيوطي في جمع الجوامع - كما في الكنز ٨ / ٢٩٨ - نقلا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي، ورواه السندي في حاشية سنن ابن ماجة ١ / ٥٨٣، والعجلوني في كشف الخفاء ١ / ٢٦٩ و ٢ / ١١٨.
وأخرج الحافظ الطبري في الرياض النضرة في أنه دخل علي عليه السالم على عمر - وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم - فقال: ما شأن هذه؟. فقالت: يذهبون ليرجموني.. وفي ذيلها: فقال عمر: كل أحد أفقه مني - ثلاث مرات.. وحكاه الحافظ الكنجي في الكفاية: ١٠٥، وقال في ذخائر العقبى:
٨١
:. هذه غير تلك - أي القصة التي مرت للمرأة الحامل، لان اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم، وهذه رجمت، كما مر.
وقد ذكر العلامة الأميني - رحمه الله - في الغدير ٦ / 95 - 99 صورا تسعا من هذه القصة، وأورد المصادر العديدة، فراجع. وجاء في العقد الفريد 3 / 416: لما قيل له نهاك الله عن التجسس تجسست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: هاتان بهاتين، وهو يقول: كل الناس أفقه من عمر.
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 650 651 652 653 654 655 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691