الطعن السادس:
إنه منع من المغالاة في صدقات النساء، وقال: من غالى في مهر ابنته أجعله في بيت مال المسلمين (1)، لشبهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله زوج فاطمة عليها السلام بخمسمائة درهم، فقامت إليه امرأة ونبهته بقوله تعالى:
* (.. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (2) على جواز المغالاة، فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (3).