وروى البخاري (1) أيضا، عن ابن عباس، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه [وآله] في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد (2) تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى (3): * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) * (4) إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام (5) بين الحج والعمرة، فإن الهل أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه [وآله] وأباحه ناس غير أهل مكة، قال الله: * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * (6) وأشهر الحج الذي (7) ذكر الله عز وجل: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال:
المراء (8).
وعن أبي حمزة (9)، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها، وسألته