وروى ابن الحديد (1)، عن محمد بن جرير الطبري (2)، قال: روى عبد الرحمن بن أبي زيد، عن عمر بن زيد (3)، عن عمران بن سوادة (4) الليثي، قال:
صليت الصبح مع عمر فقرأ (سبحان) وسورة معها، ثم انصرف فقمت معه، فقال: أحاجة؟. قلت: حاجة. قال: فأحلق. فلحقت، فلما دخل أذن، فإذا هو على ومال (5) سرير ليس فوقه شئ، فقلت: نصيحة!. قال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا. قلت: عابت أمتك - أو قال: رعيتك - عليك أربعا (6)، فوضع عود الدرة ثم ذقن عليها - هكذا روى ابن قتيبة - وقال أبو جعفر: فوضع رأس درته في ذقنه، ووضع أسفلها على فخذه، وقال: هات. قال: ذكروا أنك حرمت المتعة في أشهر الحج - وزاد أبو جعفر: وهي حلال - ولم يحرمها رسول الله صلى الله عليه [وآله] ولا أبو بكر، فقال: أجل! إنكم إذا اعتمرتم في أشهر حجكم رأيتموها مجزئة من حجكم (7)، فقرع حجكم (8)، وكان قائبة (9) قوب عامها، والحج بهاء من بهاء الله