بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦١٣
وروى البخاري (1) - أيضا -، عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف علي وعثمان - وهم بعسفان (2) - في المتعة، فقال علي عليه السلام: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه [وآله]؟ فلما رأي علي عليه السلام ذلك أهل بهما جميعا.
وروى البخاري (3) ومسلم (4)، عن مروان بن الحكم، أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأي ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟!. فقال:
ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه [وآله] لقول أحد.
وروى النسائي (5) روايتين في هذا المعنى (6).
وروى مسلم (7) روايات في هذا المعنى.
وروى البخاري (8)، عن عمران، قال: تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه [وآله] ونزل القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء (9).

(١) صحيح البخاري ٣ / ٣٣٦ كتاب الحج باب التمتع والقرآن والافراد في الحج، وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، وأورده ابن الأثير - باختلاف يسير - في جامع الأصول ٣ / ١٠٩ صدر حديث ١٣٩٥.
(٢) في (ك): يعسفان، وهو سهو.
(٣) صحيح البخاري ٣ / ٣٣٦ في كتاب الحج.
(٤) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع برقم ١٢٢٣.
(٥) سنن النسائي ٥ / ١٤٨ كتاب الحج باب التمتع، وانظر: سنن البيهقي ٤ / ٣٥٢ و ٥ / ٢٢.
(٦) وأخرجهما ابن الأثير في جامع الأصول ٣ / ١٠٩ - ١١٠ ضمن حديث ١٣٩٥.
(٧) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢١٧. وأورد النسائي في سننه ٥ / ١٥٢ كتاب الحج باب التمتع عدة روايات.
(٨) صحيح البخاري ٢ / ١٧٦ [٣ / ١٥١] كتاب الحج باب التمتع حديث ١.
(٩) قريب من هذا ما روي عن عمران بن حصين في صحيح البخاري ٨ / ١٣٩ [٧ / ٢٤] في تفسير سورة البقرة، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وكتاب الحج باب التمتع على عهد رسول الله (ص) ٢ / ١٢٧، وصحيح مسلم ١ / ٤٧٤ كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٦، وسنن النسائي ٥ / 149 - 155 كتاب الحج باب القران، وسنن ابن ماجة: 220، وقد جاء فيه عن عمران بهذا المعنى، وروى أحمد في المسند 4 / 428 و 429 و 434 و 436 و 438 وغيرها روايات عديدة عنه وعن جمع من أئمة الحديث. وأخرجه القرطبي - بلفظ مسلم - في تفسيره 2 / 365، والبيهقي في سننه 5 / 20، ولم يوردها ابن الأثير في جامع الأصول.
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست