وروى مسلم (1)، عن مطرف، قال: قال لي عمران بن الحصين: إني لاحدثك بالحديث اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي.
قال مسلم (2): وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما، عن (3) وكيع، عن سفيان، عن الجريري بهذا الاسناد.
وقال ابن حاتم (4) في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء - يعني عمر -، وروى بستة أسانيد عن عمران ما يؤدي هذا المعني.
وحكى في جامع الأصول (5) ثلاث روايات في هذا المعنى عن عمران.
منها: أنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. ثم قال: قال البخاري (6): يقال إنه عمر.