الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢١
وثلث سجود.
(1148) 4 - وقال عليه السلام: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي فرضه الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
باب 7 (1149) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن الله يقول: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.

٤ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣ (باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت).
الجديد، ١: ٣٧٠ / ٣ (٩٧٥)، القديم، ١: ٢٥٩ / ٣.
في الوسائل:... الوضوء الذي ذكره الله تعالى...
نقله عن التهذيب: ١: ١٠٢ / ٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠ / ٧٨٦.
وكذا في الوسائل نفس المصدر، الباب ٣٥، الحديث ٥.
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٥ (باب كيفية الوضوء، وجملة من أحكامه).
الجديد، ١: ٣٨٨ / ٣ (١٠٢٢٢)، القديم، ١: ٢٧٢ / ٣.
نقله الوسائل عن الكافي: ٣: ٢٥ / 5.
وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 76 / 191، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 81 / 211.
والآية الشريفة: المائدة، 5: 6.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست