الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
صنوف السم القاتل فحرام أكله، وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه، وكل شئ يغير العقل كثيره فالقليل منه حرام.
باب 30 (2241) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا، إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه، إلا اللبن فإنه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
باب 31 (2242) 1 - قال عليه السلام: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة.
(2243) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من تلذذ (1) بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة.

الباب ٣٠ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٥٥ (باب اللبن).
الجديد، ٢٥: ١٠٩ / ١ (٣١٣٤٧)، القديم، ١٧: ٨٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٦: ٣٣٦ / ١، وأشار إليه عن المحاسن: ٢ / ٤٩١، كتاب المآكل، الباب ٧٣، باب الألبان، الحديث ٥٧٦.
الباب ٣١ فيه حديثان ١ - الوسائل، أبواب الأشربة المباحة، الباب ١ (باب استحباب اختيار الماء للشرب).
الجديد، ٢٥: ٢٣٤ / ٥ (٣١٧٧٤)، القديم، ١٧: ١٨٧ / ٥.
نقله عن الكافي: ٦: ٣٨٠ / ٥، وأشار إليه عن المحاسن: ٢ / ٥٧٠، كتاب الماء، الباب ١، باب فضل الماء)، الحديث ٢.
٢ - الوسائل، أبواب الأشربة المباحة، الباب ٢ (باب استحباب التلذذ بشرب الماء).
الجديد، ٢٥: ٢٣٥ / ٢ (٢١٧٧٧)، القديم، ١٧: ١٨٧ / ٢.
نقله عن الكافي: ٦: ٣٨١ / ٦، وأشار إلى مثله عن ثواب الأعمال: ٢١٩، باب ثواب التلذذ بالماء، الحديث 1.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست