الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
باب 4 (2265) 1 - قال عليه السلام: من أخذ أرضا بغير حقها، كلف أن يحمل (1) ترابها إلى المحشر.
(2266) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حق فبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق.
باب 5 (2267) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يصلح (1) شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت.

(١) أعم من الصريح وغيره، سمع منه (م).
الباب ٤ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الغصب، الباب ٣ (باب أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك).
الجديد، ٢٥: ٣٨٨ / ٢ (٣٢١٩٥)، القديم، ١٧: ٣١١ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٦: ٢٩٤ / ٩ و ٨، وأشار إلى مثله عن التهذيب، ٦: ٣١١ / ٨٥٩.
في الحجرية:... بغير حقها...
(١) هذا مجاز، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٢٥: ٣٨٨ / ١ (٣٢١٩٤)، القديم، ١٧: ٣١١ / ١.
نقله عن التهذيب: ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، وأيضا في ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩، نحوه.
في الوسائل:... بغير حقها وبنى فيها؟...
الباب ٥ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الغصب، الباب ٨ (باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلا المالك ومن أذن له، وكذا الشراء منه).
الجديد، ٢٥: ٣٩٢ / ١ (٣٢٢٠٠)، القديم، ١٧: ٣١٤ / ١.
نقله عن التهذيب: ٧: ١٣١ / 576، وفي الكافي، 5: 228 / 4.
في الوسائل:... شراء السرقة والخيانة...
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 461 ... » »»
الفهرست