فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم قسمة.
(2272) 2 - وقال عليه السلام: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
باب 3 (2273) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين (1) فلا شفعة لأحد منهم.