باب 7 (1941) 1 - قال عليه السلام: إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان، فرج موروث وهو البتات (1)، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
(1942) 2 - وقال الصادق عليه السلام: أما ما يجوز من النكاح فأربعة، نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ونكاح بملك اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.
باب 8 (1943) 1 - سئل الصادق عليه السلام أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى