(1922) 2 - وروي: أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.
باب 10 (1923) 1 - قال الصادق عليه السلام: الوصي الذي يوصي إليه، يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي (1) أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
باب 11 (1924) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من