باب 8 (1919) 1 - قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال (1) ولا يثبت نسبه وإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم (2).
(1920) 2 - وروي: إن شهد اثنان وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين أجيز ذلك في حصتهما.
باب 9 (1921) 1 - قال علي عليه السلام: إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث.