(1175) 2 - وقال عليه السلام في المستحاضة: ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها.
باب 3 (1176) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.
(1177) 2 - وسئل عليه السلام: عن الحايض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
(1178) 3 - وقال عليه السلام: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.