الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
باب 5 (1187) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت؟ فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت:
ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، الحديث.
باب 6 (1188) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا

الباب ٥ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب ٢ (باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه).
الجديد، ٢: ٤٧٩ / ١ (٢٦٩٤)، القديم، ٢: ٦٨٠ / ١.
نقله عن الكافي: ٣: ١٣٩ / ٢، وأشار إليه التهذيب، ١: ١٠٨ / ٢٨٢ و ١: ٣٠٠ / ٨٧٥.
في الوسائل:... ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور...
في حاشية الوسائل: (الذريرة)، فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند. وقيل: من نهاوند (لسان العرب، ٣: ٣٠٧).
الباب ٦ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الأموات، الباب ٣ (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة).
الجديد، ٢: ٤٨٧ / ٢ (٢٧٠٩)، القديم، ٢: ٦٨٥ / ٢.
نقله عن الكافي: ٣: ١٦١ / 1، وأشار إليه عن الاستبصار، 1: 208 / 732.
صدر الحديث في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث -: إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت، لم يغسل غسل الجنابة؟...
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست